الشيخ السبحاني
16
رسائل ومقالات
10 . ابن سعيد الحلي ( 601 - 690 ه ) هذه دية الحرّ المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة نصف ذلك . « 1 » وفي موضع آخر : ويقاد المرأة بالرجل بلا ردّ ، والرجل بالمرأة بعد ردّ نصف الدية عليه . « 2 » 11 . العلّامة الحلّي ( 648 - 726 ه ) أمّا دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم ، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة للأصحاب في باب الديات في المقام ولا أرى حاجة لنقل ما بقي منها . ويظهر من المناظرة التي دارت بين ربيعة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، انّ التنصيف كان أمراً مسلماً بين التابعين ، يقول « ربيعة » حاكياً مناظرته . قلت : كم في إصبع المرأة . قال : عشر من الإبل . قلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : كم في ثلاث ؟
--> ( 1 ) . الجامع للشرائع : 574 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 572 . ( 3 ) . قواعد الأحكام : 3 / 668 .